الشيخ الأنصاري
96
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أكلا له بالباطل : كان ( 1 ) اعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة لأنه ( 2 ) تضييع له ، واعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل بل ( 3 ) المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية ، أو عينا مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والافناء ، والاذان والإقامة ، ونحوها ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له ( 4 ) في اليوم أو الشهر ، أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر ، لكونه ( 5 ) فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ( 6 ) فبعين ( 7 ) له ما يرفع حاجته وان كان أزيد من أجرة المثل ، أو أقل منه .